شهادته أبدا . فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي بقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته ) [1] . 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ) [2] . 4 - يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم . قلت : وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ) [3] . 5 - الكناني : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال نعم ) [4] . 6 - عبد الله بن سنان : ( سألت أبا عبد الله عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع في ما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ) [5] . إن هذه الأخبار تدل على أن توبته ( اكذاب نفسه ) كما عليه المحقق تبعا للصدوقين والمعاني ونهاية الشيخ والشهيدين وغيرهم ، بل قيل إنه المشهور ،
[1] وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . فيه ( القاسم بن سليمان ) . [2] وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . [3] وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 36 شهادات . فيه : ( إسماعيل بن مرار ) وهو أيضا مرسل . [4] وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 37 شهادات . صحيح . [5] وسائل الشيعة 28 / 283 . الباب 36 . شهادات .