responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68


قلت : أي مشقة في ترك الصغائر ؟ فإن مؤمن متشرع ملتفت إلى الأحكام يمكنه الترك بلا عسر ولا حرج ، فما ذكره غير واضح عندنا .
نعم الدليل ما ذكره في الجواهر من أن الصغيرة بلا اصرار مكفرة باجتناب الكبائر ، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة ، وبه يتضح الجواب عن دليل القول الثاني .
قال المحقق : ( وربما توهم وأهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الاحباط وهذا بالاعراض عنه حقيق فإن اطلاقها بالنسبة ، ولكل فريق اصطلاح ) أقول : قد أشرنا إلى انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر ، كما دلت عليه الآيات والأخبار ، وأن الأشهر هو القول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليه النار ، وتقابلها الصغيرة . وذهب جماعة إلى أن الذنوب كلها كبيرة ، إلا أن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر .
وأشار هنا إلى أن من الأصحاب من قال بأن الصغائر لا يطلق على الذنوب إلا على مذهب القائلين بالاحباط ، قال : وهذا وهم ، لأن الكبائر قد اعتبرها من قال بالاحباط ، ومن أبطله وهم الإمامية ، كما عرفت [1] .



[1] قال الشيخ المفيد : ( لا تحابط بين المعاصي والطاعات ، ولا الثواب والعقاب ) وفي التجريد : ( الاحباط باطل لاستلزامه الظلم ، ولقوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ) قال العلامة في شرحه : ( اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير ، ومعناهما أنا المكلف يسقطوا به المتقدم بالمعصية المتأخرة ، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بالطاعة المتأخرة ونفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا ، فقال أبو علي : إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله . وقال أبو هاشم : إنه ينتفي الأقل بالأكثر ، وينتفي الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة . ويدل على بطلان الاحباط أنه يستلزم الظلم ، لأن من أساء وأطاع ، وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن ، وإن كان احسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ ، وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما . وليس كذلك عند العقلاء . ولقوله تعالى : فمن يعمل . والايفاء بوعده ووعيده واجب ) . ثم ذكر دليل بطلان الموازنة . وفي مجمع البحرين : ( لو قيل ببطلان الاحباط والموازنة ، والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا ، وظاهر الأدلة تؤيده ) .

68

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست