responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 67


ولو ارتكب الصغيرة عازما على فعلها مرة أخرى أو عزم على ايقاع الصغائر ولم يفعل بعد فهل تزول عدالته ؟ قال في الجواهر : الظاهر وصف العدالة معه لاحتمال صدق ( الاصرار ) وحينئذ لا تقبل شهادته ، لاعتبار وجود وصف العدالة في الشاهد ، وهذا يكون بناء على عدم وجوب التوبة ، وأما على وجوبها فإن العازم على المعاودة على المعصية تارك للواجب وترك الواجب معصية كبيرة ، بل إن الاكثار والتوبة لا يبعد أن يكون اصرارا على المعصية .
وأما بناءا على عدم وجوب التوبة فإن العزم على المعصية ليس معصية والمفروض عدم المواقعة ثانية بعد ، فلا وجه للتوقف في قبول شهادته اللهم ، إلا أن يكون ترك التوبة ( اصرارا ) كما يفيده خبر جابر عن الباقر عليه السلام . لكن قد عرفت تضعيفه إياه .
هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت .
قال المحقق : ( أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا في ما يقل ، فاشتراطه التزام للأشق ، وقيل : يقدح لامكان التدارك بالاستغفار ، والأول أشبه ) أقول : نسب القول الأول إلى المشهور واختاره المحقق ، وجعل صاحب الجواهر أشبه بأصول المذهب وقواعده ، والقول الثاني إلى ابن إدريس .
وقد استدل المحقق للأول بأن الانسان لا ينفك من مواقعة الصغيرة فاشتراطه التزام للأشق ، إذ تتوقف شؤون الناس وأمورهم المعتبر فيها العدالة ، فيقعون في الحرج ، وهو منفي الشرع لقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) أو يقع الشخص غير المنفك نفسه في حرج ، ولكن النهي عن المواقعة يكشف عن عدم كون الترك حرجيا .

67

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست