responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62


بحيث يساعده ظاهرها وينطبق على سائر الأدلة له مجال آخر .
< فهرس الموضوعات > 3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية < / فهرس الموضوعات > والثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فإن مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها ، لأن العقل يحكم بلزوم معاملة كل معصية معاملة الكبيرة المؤاخذ عليها حتى لا يقع في المعصية الكبيرة في الواقع وذلك لأن البيان الشرعي على وجوب اجتناب الكبائر واصل ، والعقل يرشد إلى الإطاعة والامتثال ، فإذا خالف استحق العقاب ، لعدم كونه من العقاب بلا بيان .
وهل يسقط عن العدالة بارتكاب المشكوك في كونها معصية كبيرة ؟
ظاهر الآية : ( إن تجتنبوا . ) وجوب ترك ذات المعصية الكبيرة لا الترك بعنوان الكبيرة . ولكن إذا كانت العدالة هي الملكة ، فإن الملكة تمنع من ارتكاب الكبيرة المعلوم كونها كبيرة ، وعلى هذا فارتكاب المحتمل كونها كبيرة لا يضر بالعدالة .
< فهرس الموضوعات > 4 - في الملاك في تشخيص المعاصي < / فهرس الموضوعات > الرابعة : إن تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلا بالأدلة من الكتاب والسنة المعتبرة ، إذ لا سبيل لعقولنا إلى ذلك ، لجهلنا بملاكات الأحكام ودرجات القبح في المحرمات . وقد اختلف علماؤنا في معنى ( الكبيرة ) على أقوال ، وذكر الشيخ الأنصاري خمسة أمور يثبت بها كون المعصية كبيرة ، لكن قال في الكفاية : ( والأشهر الأقوى أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بالوعيد في الكتاب المجيد وفي حصره خلاف ) قلت : قد عقد في الوسائل بابا لتعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ، ووردت الضابطة المذكورة في بعض تلك الأخبار ، واشتمل بعضها على الاستشهاد بآيات الكتاب ، ولنذكر واحدا منها تيمنا :
عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده عليهم

62

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست