responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60


التكفير للصغيرة باجتناب الكبيرة حتى مع عدم التوبة ، وهذا يوجب الجرأة على المعصية ، إذ الانسان يتعمد غالبا المعصية إن أمن العذاب ، مع أن الله عز وجل لا يأذن بالمعصية بالضرورة .
كما أن ما ورد عنهم عليهم السلام من أنه ( لا صغيرة مع الاصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار ) [1] وظاهر في عدم المؤاخذة على الصغيرة التي لا يكون معها اصرار [2] .
قال المحدث الكاشاني بتفسير الآية : ( وفي المجمع نسب إلى أصحابنا أن المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر واستحقاق العقاب عليه أكثر .
قيل : وتوفيقه مع الآية أن يقال : من عن له أمران ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك ، فكفها عن أكبرهما ، كفر عنه ما ارتكبه ، لما استحق عليه من الثواب على اجتناب الأكبر ، كما إذا تيسر له النظر بشهوة والتقبيل ، فاكتفى بالنظر عن التقبيل . ولعل هذا مما يتفاوت أيضا باعتبار الأشخاص والأحوال ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرين .
أقول : ظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر يعطي تمايز كل من الصغائر والكبار عن صاحبتها ، كما لا يخفى على من تأمل فيهما ، وما نسبه في المجمع إلى أصحابنا لا مستند له ، وقول الموفق يعطي أن من قدر على قتال أحد فقطع أطرافه كان قطع أطرافه مكفرا ، وهو كما ترى ، فلا بد لكلامه



[1] وسائل الشيعة 11 / 268 الباب 48 . جهاد النفس .
[2] وإليه ذهب جمع من علمائنا كالبهائي والمجلسي وصاحب الجواهر قدست أسرارهم .

60

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست