لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها إنه : ( ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه . فقال عليه السلام : أما إنه مقيم على حرام . قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال عليه السلام : لأنه قد طلقها . قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه ) [1] . أقول : والأمر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لأنهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكون نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث إن العلم بها موجب لبطلان الصلاة وإلا فهي صحيحة وإن كانت على ثوبه . وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا ويترتب عليه الأثر . هذا وبناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لأمثالهم ؟ قال العلامة في المختلف . لا والشيخ يقول : نعم . وفي المستند : وظهر مما ذكرنا أنه لم يخرج من الأصل إلا صورة واحدة وهي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة . وهل يقبل له ؟ الظاهر : لا للأصل . إلا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لأن قبول الشهادة عليه بالدليل وعدم قبولها له بالأصل والدليل مقدم على الأصل ) قلت : الأظهر : أن ( على ) في أخبار الباب وفي قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ) ليس بمعنى ( الضرر ) حتى لا تقبل في غيره . مع أن في كل مورد يوجد ( عليه ) يوجد ( له ) لأن المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة اللهم إلا أن لا يكون طرف آخر ، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل . نعم لو شك في القبول فالأصل عدمه كما لا يخفى .