responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56


لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها إنه : ( ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه . فقال عليه السلام : أما إنه مقيم على حرام .
قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال عليه السلام : لأنه قد طلقها . قلت :
كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه ) [1] .
أقول : والأمر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لأنهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكون نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث إن العلم بها موجب لبطلان الصلاة وإلا فهي صحيحة وإن كانت على ثوبه . وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا ويترتب عليه الأثر .
هذا وبناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لأمثالهم ؟ قال العلامة في المختلف . لا والشيخ يقول : نعم . وفي المستند : وظهر مما ذكرنا أنه لم يخرج من الأصل إلا صورة واحدة وهي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة . وهل يقبل له ؟ الظاهر : لا للأصل . إلا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لأن قبول الشهادة عليه بالدليل وعدم قبولها له بالأصل والدليل مقدم على الأصل ) قلت : الأظهر : أن ( على ) في أخبار الباب وفي قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ) ليس بمعنى ( الضرر ) حتى لا تقبل في غيره . مع أن في كل مورد يوجد ( عليه ) يوجد ( له ) لأن المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة اللهم إلا أن لا يكون طرف آخر ، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل .
نعم لو شك في القبول فالأصل عدمه كما لا يخفى .



[1] التهذيب 2 / 210 ، الإستبصار 3 / 291 .

56

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست