responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 55


إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) [1] .
وعن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا . قلت : فإن طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك ) [2] .
فالحاصل عدم اختصاص المطلب بالعامة .
وعلى هذا فإن اختص الالزام بموارد الأخبار فهو ، وإن كان مفادها هو القبول مطلقا تم الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام لكن حديث معاذ بن جبل صالح للاستدلال بمفهومه على القبول في أهل دينهم ، إلا أنه لا يخلو من كلام كما تقدم .
ثم إن معنى الالزام ، هو جعل هذا الطلاق مثلا صحيحا بالنسبة إلى المسلمين ، فيجوز للمسلم نكاح هذا المرأة من باب الالزام ، وهذا شئ يستبعده الذهن ، لأن المفروض كونها ، زوجة له لأن لكل قوم نكاحا ، والطلاق يشترط فيه عند المسلمين شروط هي مفقودة بحسب الفرض ، فكيف يكون الطلاق الباطل مجوزا لنكاح المسلم تلك المرأة ؟
فقيل : إن هذا نظير تصرف ذي الخيار في مورد الخيار ، ففي الآن الذي يعقد عليها المؤمن تكون مطلقة طلاقا صحيحا من زوجها فيصح له نكاحها ، وأما قبل ذلك فهي باقية على الزوجية للمطلق ، نظير تصرف ذي الخيار حيث يكون الشئ في ذلك الوقت ملكا له .



[1] وسائل الشيعة 15 / 322 .
[2] وسائل الشيعة 15 / 399 .

55

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست