responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 453


من الفرق بينه وبين الدية ، بأن الحكم إن كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد ، وضمان الاتلاف ليس بضمان اليد ، فلهذا كان الضمان على الإمام لكنه كما ترى إذ الاتلاف وإن لم يكن ضمان يد لكنه ضمان لمباشرة الاتلاف المندرج في قاعدة من أتلف ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، وغير ذلك ؟
قلت : هكذا قالوا لكن يمكن التفريق بين التغرير وعدمه ، فإنه حيث يكون التغرير يرجع المغرور على من غره ، وإن كان الشئ تالفا بيده .
فإن كان المحكوم عليه بالضمان معسرا قال الشيخ : ضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر ، لأن الحاكم قد تسبب إلى اتلاف المال .
وفيه : أنه لا وجه لضمان الحاكم ، بل المتجه أنظار الضامن ، لعموم قوله تعالى : " فنظرة إلى ميسرة " للمقام .

453

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست