فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار من السرقة مع امكان دفعه له ، فإنه هو المقصر عند العرف لا الرجل المزبور . ولو مات المولى ولم يرجع ، وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته ففي المسالك والجواهر : أغرما للورثة . قلت : فإن قيل : إن هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرد موته ، لأن المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه ، وإذ ليس من ملكه فلا تشمله ضابطة كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورثته ، فهو ليس للورثة حتى يغرما لهم . قلت : إن ثبوت الغرم هو من جهة أنه لو كان هذا المال باقيا في ملك المولى لانتقل إلى ورثته بموته ، لكن السبب في تلفه هو الشاهدان ، فهما المتلفان لما كان ينتقل إليهم ، فعليهما الغرم لهم . هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا . وأما لو شهدا بكتابة عبده ( وفي الكتابة يخرج العبد عن سلطنة المولى ، وليس للمولى الرجوع عن الكتابة بخلاف التدبير ، وليس الكتابة بيعا بأن يبيع المولى العبد من نفسه ، إذ لا عرفية لذلك ، بل هي معاملة مستقلة ) ثم رجعا ، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما ، لأنهما لم يفوتا شيئا كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر . وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى ؟ وجهان والأظهر الأول . قال في الجواهر : نعم في التحرير : يحتمل أن يقال : عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت ، وجزم به في المسالك . قلت : أي لا يضمنان غيرها شيئا ، وشهادتهما وإن أوجبت عيبا في الملك ونقصت من قيمته ، وكان عليهما بذل تفاوت القيمة أيضا ، لكن رجوعه إلى الرقية