responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 428


فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار من السرقة مع امكان دفعه له ، فإنه هو المقصر عند العرف لا الرجل المزبور .
ولو مات المولى ولم يرجع ، وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته ففي المسالك والجواهر : أغرما للورثة .
قلت : فإن قيل : إن هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرد موته ، لأن المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه ، وإذ ليس من ملكه فلا تشمله ضابطة كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورثته ، فهو ليس للورثة حتى يغرما لهم .
قلت : إن ثبوت الغرم هو من جهة أنه لو كان هذا المال باقيا في ملك المولى لانتقل إلى ورثته بموته ، لكن السبب في تلفه هو الشاهدان ، فهما المتلفان لما كان ينتقل إليهم ، فعليهما الغرم لهم .
هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا . وأما لو شهدا بكتابة عبده ( وفي الكتابة يخرج العبد عن سلطنة المولى ، وليس للمولى الرجوع عن الكتابة بخلاف التدبير ، وليس الكتابة بيعا بأن يبيع المولى العبد من نفسه ، إذ لا عرفية لذلك ، بل هي معاملة مستقلة ) ثم رجعا ، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما ، لأنهما لم يفوتا شيئا كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر .
وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى ؟ وجهان والأظهر الأول .
قال في الجواهر : نعم في التحرير : يحتمل أن يقال : عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت ، وجزم به في المسالك .
قلت : أي لا يضمنان غيرها شيئا ، وشهادتهما وإن أوجبت عيبا في الملك ونقصت من قيمته ، وكان عليهما بذل تفاوت القيمة أيضا ، لكن رجوعه إلى الرقية

428

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست