في الأصل والفرع على كل منهما ، لأن الاقرار مما يثبت بالشاهدين ، وقيل يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله . واختاره العلامة . وإن كان شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة ، وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع أم يكفي على كل واحد اثنان ؟ فيه وجهان . ينشئان من أنهما شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له ، وأنه لو اكتفى باثنين لكان شهود الأصل أسوأ حالا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي . ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره وهو مما يكفي فيه اثنان ، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا ، إذ لا دليل عليه .