responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 382


في الأصل والفرع على كل منهما ، لأن الاقرار مما يثبت بالشاهدين ، وقيل يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله . واختاره العلامة .
وإن كان شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة ، وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع أم يكفي على كل واحد اثنان ؟ فيه وجهان . ينشئان من أنهما شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له ، وأنه لو اكتفى باثنين لكان شهود الأصل أسوأ حالا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي .
ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره وهو مما يكفي فيه اثنان ، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا ، إذ لا دليل عليه .

382

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست