responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329


لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات ، فوجب في الحكمة ايجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا ، بل إنه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق ، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالبا تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع .
والثاني : ظاهر قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فإنه مختص بحالة التحمل لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي ، وقد سماهم ( شهداء ) لما يؤولون إليه من الشهادة .
والثالث : أنه من الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر فيجب .
أما الأولى : فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق ، فيه ايصال الحق إلى مستحقه .
أقول : وفي هذا الاستدلال خفاء .
والرابع : النصوص . فإنه يدل على هذا الحكم عدة نصوص [1] بعضها صحيح ، ومن ذلك :
1 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام .
دليل القول بعدم الوجوب وقال ابن إدريس : لا دليل على وجوب التحمل واستدل بالآية المذكورة ( ولا يأب . ) على وجوب الأداء ، لظهور المشتق ( الشهداء ) في الأداء ،



[1] وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 باب : وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة .

329

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست