لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات ، فوجب في الحكمة ايجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا ، بل إنه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق ، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالبا تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع . والثاني : ظاهر قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فإنه مختص بحالة التحمل لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي ، وقد سماهم ( شهداء ) لما يؤولون إليه من الشهادة . والثالث : أنه من الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر فيجب . أما الأولى : فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق ، فيه ايصال الحق إلى مستحقه . أقول : وفي هذا الاستدلال خفاء . والرابع : النصوص . فإنه يدل على هذا الحكم عدة نصوص [1] بعضها صحيح ، ومن ذلك : 1 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . دليل القول بعدم الوجوب وقال ابن إدريس : لا دليل على وجوب التحمل واستدل بالآية المذكورة ( ولا يأب . ) على وجوب الأداء ، لظهور المشتق ( الشهداء ) في الأداء ،
[1] وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 باب : وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة .