responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 326


كان له ترتيب الأثر على الحكم ظاهرا وباطنا ، وكذا على المدعى عليه ، وإن لم يكن محقا كان له وعلى المدعى عليه ترتيب الأثر عليه في الظاهر ، فيكون الحكم حكما واقعيا يتقدم على أدلة السلطنة بالتخصيص ، فلو لم يرتب المحكوم عليه الأثر عليه بالتسليم فهو عاص ، وإن كان عالما بكون الشئ ملكا له وإن الحكم صدر اعتمادا على شهادة زور .
فالعمل بالحكم واجب شرعي على المحكوم عليه ، ولا يجوز نقضه حتى مع العلم بمخالفته للواقع ، اللهم إلا إذا خالف بحيث لم يصدق النقض ، وأما المحكوم له فيمكنه الأخذ بالحكم والمطالبة استنادا إليه لكنه غير جائز له شرعا مع العلم بمخالفته للواقع . وهذا معنى النفوذ ظاهرا .
ويدل على حرمة نقض الحكم فيما إذا كانت الشهادة محقة كل ما يدل على أن حكم الحاكم فاصل للخصومة وقاطع للنزاع . كما ذكرنا في كتاب القضاء بالتفصيل ، وأما إذا لم تكن محقه فقد استدل للنفوذ ظاهرا لا واقعا بوجوه :
الأول : الاجماع . ذكره جماعة منهم المحقق في المتن بقوله ( عندنا ) .
والثاني : الأصل . قال في المسالك : ( أطبق علماؤنا وأكثر الجمهور على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهرا ، وأما باطنا فيتبع الحق ، فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق ، لأصالة بقاء الحق على أصله والحل والحرمة كذلك ) .
أقول : التمسك بالأصل يتوقف على تحقق موضوعه وهو الشك ، كأن يحتمل صحة فتوى أبي حنيفة القائل بأن الحكم لا يتبع الحق في الباطن ، بل إنه يغيره ، وللمحكوم له ترتيب الأثر عليه وإن علم بطلانه من غير فرق بين المال والبضع ، ومع هذا الاحتمال والشك في بقاء الحكم الشرعي وهو حرمة هذا المال أو البضع عليه قبل الحكم يستصحب بقاؤه .

326

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست