2 - بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ( إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ) . 3 - زرارة وجماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث : ( وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ) . 4 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من طلق بغير شهود فليس شئ ) . 5 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل في حديث : ( أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشئ ) . 6 - الطبرسي في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) : ( معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم . وهو المروي عن أئمتنا ) . واستدل له بالآية الكريمة من الكتاب : ( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء . وأشهد ذوي عدل . ) فإنه وإن احتمل كون مورد الشهادة هو الرجعة لكونها أقرب ، لكن في النصوص المذكورة ما يدل على أن المراد هو الاشهاد على الطلاق ، ومن هنا قال في المسالك : ( أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق ، ويدل عليه وراء الاجماع قوله تعالى بعد ذكر الطلاق : وأشهدوا ذوي عدل منكم . والآية وإن كانت محتملة للاشهاد على الرجعة لقربها ، إلا أن الأخبار خصصته به ) . وأضاف في الجواهر : [ الظهار ] وهو كذلك ، للنصوص الدالة عليه [1] ومنها :
[1] وسائل الشيعة 15 / 509 الباب 2 من أبواب الظهار .