نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر لخبر الحكم [ أخي ] أبي عقيلة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي خصما يستكثر علي بشهود الزور ، وقد كرهت مكافاته ، مع أني لا أدري يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كأن يقول : لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور . فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له ) [1] . أقول : في الكافي والوسائل والوافي ( لا توسروا ) وفي نسخة الجواهر : ( لا توروا ) قال المجلسي في مرآة العقول : ( يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار . أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة . أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها أو لا تجعلوا أنفسكم أسيرا للناس ) فرجح رحمه الله الاحتمال الثاني لأنه أنسب بالتفريع عليه بقوله : ( فما على امرئ . ) ويحتمل أن يكون المراد : لا تجعلوا أنفسكم في أسر شهادة الزور التي يقيمونها ، ولا تكونوا في ضيق من أجلها ، بل عليكم الاقدام للدفاع عن أنفسكم وأموالكم [2] . وكيف كان فإنه لا يجوز أخذ شئ بشهادة الزور والكذب والتزوير ، وأما المدافعة عن الأموال والأنفس والحقوق فجائز بل واجب بكل طريق ممكن . ومحل الكلام من الأول دون الثاني والله العالم .
[1] وسائل الشيعة 18 / 247 الباب 18 . شهادات . و ( الحكم ) مجهول . [2] أقول : إن نسخة الجواهر هي الأصح في النظر ، و ( لا توروا ) بمعنى : لا تشعلوا ولا تحرقوا ، قال تعالى : ( أفرأيتم النار التي تورون ) . فالمراد : لا تفنوا .