responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 315


ذهاب حقه ؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس ) [1] .
واستدل كاشف اللثام للجواز قائلا : ( الأقوى الحل وإن حرم التزوير لكونه اقرارا بالقبيح وفي مرسل عثمان بن عيسى قيل للصادق ( يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه ) [2] قال : ولعله إشارة إلى ما ذكرنا من التورية .
واعترضه في الجواهر بأن لا دلالة على ذلك ، بل أقصاه أنه كخبر داود بن الحصين أنه سمعه يقول : ( إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتبها وصححها بما استطعت ، حتى يصح الشئ لصاحب الحق ، بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله ) [3] .
والحاصل أن هذه الأخبار تدل على جواز تصحيح الشهادة بكل وجه صحيح شرعي عند القاضي لا سيما إذا كان من قضاة العامة - حتى يجيزها ويثبت الحق لصاحبه . وفيها دلالة على جواز اثبات الحق ولو بالكذب والتزوير . فالأقوى هو القول بعدم جواز تضعيف المرأة المشهود به ، لأنه كذب ولا دليل على كون ما نحن فيه من الموارد المستثناة من حرمة الكذب .



[1] وسائل الشيعة 18 / 247 الباب 18 . شهادات . مرسل .
[2] وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 4 شهادات . مرسل .
[3] وسائل الشيعة 18 / 230 الباب 4 شهادات .

315

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست