قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ) [1] . 2 - ما رواه الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ) [2] . دل بعضها على القبول في خصوص ( الدين ) وبعضها على القبول في ( الحق ) ومقتضى القاعدة هو القبول في مطلق الحقوق المالية . ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهادة الرجل والامرأتين هو أن الشارع أقام كلا من ( المرأتين ) و ( اليمين ) مقام ( الرجل ) فقبل شهادة ( الرجل مع الامرأتين ) و ( شهادة الرجل مع اليمين ) وحينئذ يقوم المجموع من ( المرأتين واليمين ) مقام ( الرجلين ) . لكن ثبوت الحق بشهادة الامرأتين مع اليمين محل خلاف ، فقد قال المحقق في النافع : ( ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ) وهذا صريح المحكي عن السرائر والتنقيح وقضاء التحرير وإن رجع عنه في الشهادات وظاهر سلار والغنية . . كما في الجواهر . قال : والحلي منهم معذور على أصله . أي عدم اعتبار خبر الواحد . ولذا قال : ( جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل وليس ، وحملهما على الرجل قياس ، والاجماع غير منعقد ، والأخبار غير متواترة ، فإن وجدت فهي نوادر شواذ ، والأصل براءة الذمة ، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة . إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن . وجميع ذلك خال منه ) . لكن استغرب صاحب الجواهر من ابن إدريس وتبعه المقداد من دعوى
[1] وسائل الشيعة 18 / 197 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم . صحيح [2] وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم . صحيح .