( تمسكا بموضع الوفاق ) هو أن مقصوده طرح النصوص والرجوع إلى الاجماع ، والمتيقن من الاجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة . قلت : إن القدر المتيقن هو اعتبار الأخذ بأول كلامهم ، كما في خبري جميل ومحمد بن حمران ، وعن جماعة كثيرة من أصحابنا الأعيان ، واعتبار قيد ( الضرورة ) ، كما في خبر محمد بن سنان ، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل شهادة الصبي ، وإلا فتسمع ، سواء كانت الشهادة ( بينهم ) أولا . ومن ذلك يظهر أن ( بينهم ) في خبر طلحة مصداق ل ( الضرورة ) ولذا قال : . ( ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم ) ومن هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان وقضاؤه بالدية ، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ) [1] بناءا على كون معنى الغلام في الخبر هو الصغير . فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الأخبار بعد الجمع بينها ، وبه يظهر النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام ، كما بان لك النظر في كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث . هذا كله في القتل . وأما الجراح فلا بد فيه من القطع بالملاك ، حتى تتم الأولوية ، وذلك في غاية الاشكال ، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الأولوية ، حيث قال عليه السلام
[1] رواه الشيخ المفيد في الإرشاد ، ووصفه في المستند بالشهرة ، وحكي عن الانتصار روايته عن الخاصة والعامة .