قامت السيرة على قبوله والاستناد إليه يسد مسد العلم ، ويكون المراد من ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) هو الحكم بمطلق الحجة ، لا خصوص البينة واليمين . وأما قضاؤنا بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله فهو عن علم لا عن ظن ، للقرائن الخارجية الموجبة لليقين ، بل في المسالك تحقق التواتر فيه ، فإنه بعد أن ذكر جواب المحقق قال : وفيه نظر ، لأن الطبقة الأولى السامعين للعقد ، المشاهدين للمتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك الوقف من أعلى قريش وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش ، وخديجة عليها السلام كانت من أجلاء بيوتات قريش ، والقصة في تزويجها مشهورة وخطبة أبي طالب عليها السلام في المسجد الحرام بمجمع قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر ، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع ، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر ، لاجتماع شرائطه ، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب ) . وناقشه في الجواهر بأن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلومية مشاهدة العقد لعدد التواتر ، كما نرى الآن بالوجدان في تزويج بنات السلاطين وأولادهم ، لا يبلغ الشاهدون للفظ العقد فيه ذلك ، نعم يستفيض ويشتهر ذلك على وجه يحصل العلم بذلك ، وإن لم يكن بطريق التواتر ، فلا أقل من احتمال كونه كذلك ، فدعوى معلومية التواتر واضحة المنع أيضا ، ولعل الأولى دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة ، وإن لم يحرز اجتماع شرائط التواتر فيها ، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك . إلا أن ما ذكره الشهيد هو الأظهر ، فقد كانوا في ذلك الزمان يجرون