responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255


ذلك ، فإن وجد فلا يشهد لوهن الكاشفية ، وفي المسالك : ( واعتبر في التصرف التكرر ، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا ) وعن المبسوط عدم كفاية التصرف في نحو الشهر والشهرين ، لكن عن الخلاف التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة .
ويدل على ما ذهب إليه المحقق السيرة المستمرة ، فإن الناس يتعاملون مع من تصدر منه تلك التصرفات العاملة مع المالك ، فيشترون منه ويستأجرون من اشترى منه الشئ حلف على أنه ملك له .
ويدل عليه أيضا الاجماع عن الشيخ وفي المسالك وغيره ، وعليه الشهرة المحققة .
وقد يستدل له بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال :
نعم . قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) [1] . فإنه وإن لم يكن فيه لفظ ( التصرف ) لكن فيه دلالة على ذلك ، بعموم قوله عليه السلام فيه : ( لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ) إلا أن المحقق يفرق بين ( التصرف و ( اليد ) فلا يجوز الشهادة استنادا إلى اليد كما ستعرف .
وهذا الخبر وإن كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر بالشهرة ، وفي المسالك :
إنه موافق للقوانين الشرعية ، ولكن لم نعثر على غيره من النصوص ، وقد



[1] وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم .

255

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست