responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 246


ظاهر في كون الاستفاضة بنفسها حجة وإن لم يحصل منها الاطمينان الشخصي لأنها تفيده نوعا ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع [1] .
هذا وما الدليل على كفاية الاستفاضة في هذه الأمور ؟
قال في الجواهر : ( لم نعثر في شئ من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك إلا مرسل يونس . والخبر المشتمل على قضية إسماعيل . ) قال : ( وقد ذكرناهما في كتاب القضاء ، وذكرنا الكلام فيهما ، وقد اشتمل الأول منهما على غير ما ذكره الأصحاب . وكيف كان فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به ) .
قلت : وقد ذكرنا نحن هناك الاشكال في الاستدلال بالمرسلة ، أما الصحيحة فقلنا بأنها ( صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه ) وأما الاشكال على الصحيحة باشتمالها على معصية إسماعيل لأبيه عليه السلام ، وهو بعيد جدا . فيندفع بحمل نهي الإمام عليه السلام على الارشاد ، فدلالة الصحيحة على حجية الشياع تامة ، اللهم إلا على احتمال أن يكون مراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص ، لا ترتيب الأثر على مقتضى الشياع في حقه . وهذا ما ذكرناه في كتاب القضاء . لكن ظاهر قوله عليه السلام : ( إن شارب الخمر لا يزوج . ) بل قوله عليه السلام : ( . ولا تأتمن شارب الخمر ) هو أن من شاع عنه ذلك يجوز نسبته إليه ، فتدبر .
وكيف كان ففي قيام السيرة على الاكتفاء بالاستفاضة إلا في حال وجود منكر كما سيأتي كفاية والصحيحة امضاء لها . هذا كله بالنسبة إلى حجية الشياع والاستفاضة .



[1] كتاب القضاء ج 1 ص 106 .

246

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست