إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
منزل على الدم الواقعي لا المعلوم كونه دما . على أن أفراد المشكوك أكثر من المعلوم فلا يتم هذا الانصراف . وأما الاطلاق فقد عرفت كون التمسك به مبنيا على القول به في الشبهات المصداقية . ثم قال في الجواهر : هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا . قلت : لكن استفادة هذا المعنى يخالف ظواهر النصوص وعبارات الأصحاب والله العالم .