حكم ما لو جهلت حاله قال المحقق : ( ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ) قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وعمومها . أقول : إنه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا ، فإن التمسك باطلاق أدلة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وكأن صاحب الجواهر يقول بجوازه ، وعليه السيد صاحب العروة . ثم قال : نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات . قلت : لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله ، وهذا نص عبارته : ( ثم إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ، ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده . ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة . ويحتمل العدم لكنه ضعيف في صوره النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة ) إلا أن كون الاطلاق منصرفا إلى الفرد المعلوم يخالف ما بني هو وغيره عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة ، فكون الدم نجسا