responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 219


بها أحد كالزنا ثم تاب عن ذلك قبلت توبته وسقط عنه الحد ، كما أنه إذا استحل من مستحق الحق المالي فأبرأه قبلت توبته ، ومع عدم الابراء دفع إليه الحق بعينه ، كما إذا كان عينا مغصوبة وهي موجودة وإلا فالعوض من المثل أو القيمة ، فإن لم يتمكن من ذلك مطلقا عزم على الأداء في أول أوقات الامكان ، ولو لم يتمكن من ايصاله إلى صاحب لموته دفعه إلى وارثه ، وإلا فإلى وارث وارثه ، وهكذا ، فإن بقي إلى الآخرة فمن المطالب منه هنا ؟ الشخص المغصوب منه ، أو وارثه لأنه الذي تنقل إليه أمواله ومنها العين المغصوبة مثلا ، أو أن المطالب هو الله سبحانه ؟ وجوه . قال في المسالك : أصحها الأول . واستدل له بصحيحة عمر بن يزيد .
وأما إذا ظهر الزنا فقد فات الستر ، فيجب عليه الحضور عند الحكم لإقامة الحد عليه ، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البينة عليه عنده ، فقد تقرر في كتاب الحدود سقوط الحد مطلقا بالتوبة قبل قيام البينة عند الحاكم .
وأما إذا كان في الحد حق للعباد ، كحد القدف ، فإن توبته تقبل بالاستحلال من المقذوف مع تكذيب ما نسبه إليه ، وللمقذوف حينئذ المطالبة باجراء الحد عليه ، فإن كان ميتا انتقل الحق إلى وارثه ، وليس له الرضا بعدم اجراء الحد عليه ، قاله في الجواهر ، ودليله غير واضح .
وأما القصاص فإن توبته تقبل بالحضور عند ولي المقتول ، وله العفو عنه أو القصاص .
وقد اشترطوا في الاستحلال من الغيبة ونحوها فيما إذا بلغه ذلك أن لا يكون فيه أذى على الشخص وإلا تركه واستغفر .
وهل يجب عليه الاستغفار والقيام بالأعمال الصالحة للمغصوب منه الميت ، بالإضافة إلى دفع الحق إلى وارثه ؟ الظاهر ذلك .

219

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست