كما في الرياض الاطباق على وجوبها كفاية . وللثاني بالأصل ، بالنصوص : 1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ) [1] . 2 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وأضاف : ( إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ) [2] . 3 - محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ ، لأنهما لم يشهداه ) [3] . فإن هذه النصوص ظاهرة في عدم وجوب إقامتها على من لم يشهد حتى مع توقف الحق عليها . وأجاب في الجواهر مع فرض كون المراد التوقف عن الأصل بقوله : ( أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة بل واجماعا من ايجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وأنها منزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها ، نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره )
[1] وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح . [3] وسائل الشيعة 18 / 232 الباب 5 شهادات . فيه ( محمد بن عبد الله بن هلال ) لا توثيق له ، لكنه من رجال كامل الزيارات .