حق كلا الطرفين ، نعم هو مطابق للأصل . قال : ويحتمل العدم . أي عدم اشتراط الانضمام ، فيثبت النصف بشهادته وحده . قال : وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف ، لأنه الذي اجمتع عليه شاهدان ، وهو الأحوط ، وفي هذا الاحتياط ما عرفت . قال : ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية . وهذا الاحتمال بعيد ، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر . قال : وعلى الثاني [1] يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا ، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر ، فإذا تحرر تسعة أعشاره ، سمعت في تسعة أعشاره ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف ، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال ، والله العالم .
[1] أقول : الاحتمال الأول يتوجه بالنظر إلى الخبر الأول ، والثاني بالنظر إلى الخبر الثاني . فلا تغفل .