وقد أورد على الاستدلال بها بأن الإقامة أعم من القبول . وأجيب بأنه لولا القبول كان الأمر بالإقامة لغوا . وأجيب : بعدم انحصار الفائدة في القبول حتى تلزم اللغوية بدونه . قال في المختلف : فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه . قال في الايضاح : وفيه نظر ، لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان ، لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول . وبهذا يندفع ما ذكره صاحب المستند من أنه ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فالانصاف : دلالتها على وجوب الإقامة ، وأن الاشكال بعدم الملازمة بين الإقامة والقبول ضعيف ، وأن الفوائد المذكورة نادرة . ومن السنة : عمومات قبول شهادة العدل . وخصوص الخبرين : 1 - علي بن سويد : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا ) [1] . 2 - داود بن الحصين : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين . ) [2] . هذا مضافا إلى أنه ليس اظهار الحق موجبا للعقوق ومنافيا للمصاحبة بالمعروف ، بل هو عين المعروف ، بل هو مأمور به ، ففي الحديث : ( أنصر
[1] وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات . وهو مروي بأسانيد لم يتم شئ منها . [2] وسائل الشيعة 18 / 250 الباب 19 شهادات . فيه ( ذبيان بن حكيم الأودي ) وهو مهمل في كتب الرجال ، وفي معجم رجال الحديث 7 / 152 : قيل إن في رواية الاجلاء عنه دلالة على وثاقته وجلالته ، ولكن قد مر ما في ذلك غير مرة ) ولكنه مع هذا وصف الخبر في المباني بالصحيحة .