responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158


أقول : لو أوصى الميت إلى أحد بأن يصرف ثلث ماله في كذا ، فوقع النزاع في شئ من الأموال ، فإن كان المال للميت كان للوصي الولاية على ثلثه بحسب الوصية ، وإلا كان كله لمن يدعي ملكيته ، فهل تقبل شهادة الوصي بكون المال للميت أو لا تقبل ؟
قال المحقق قدس سره : بعدم القبول ، لأن أثر هذه الشهادة دخول المال في ولايته ، فيعمها ما دل على عدم قبول الشهادة في شئ يكون للشاهد فيه نصيب .
وفصل بعضهم بأنه إن كان الموصي قد عين للوصي شيئا من الثلث مثلا في مقابل قيامه بالوصية ، ردت شهادته لكونها مصداقا لجر النفع ، وإن لم يكن له شئ بإزاء سعيه قبلت .
قلت : هذا يتوقف على تمامية ظهور ( النفع ) في النفع المالي الدنيوي ، وانصرافه عن النفع الأخروي ، أو الولائي ، وإلا لم يتم التفصيل .
وقيل : بالقبول إذا لم يكن له شئ ، بشرط أن لا يكون الوصي مدعيا ، لكن لا وصي وكذا الوكيل يقومان مقام الموصي والموكل في الدعوى مسامحة عرفية .
قلت : نعم الوصي ينزل منزلة الموصي وكذا الوكيل بالنسبة إلى موكله في كل ما يقبل الوصاية والوكالة ، لكن الشهادة ليست من الأمور القابلة لذلك ، فلا ينزل منزلته فيها ، حتى يكون شهادته منزلة بمنزلة شهادة الموصي والموكل فلا تقبل شهادته .
والذي يمكن أن يقال في وجه عدم قبول الشهادة هو : أن ولاية هذا الوصي على هذا المال ، متقومة بأمرين ، أحدهما : كون المال ملكا للميت ، والآخر :
كونه وصيا من قبل الميت في هذا المال ، فإذا انتفى أحد الأمرين انتفت

158

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست