responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 157


شهادته ، لأن المفروض كونه غريما ، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب الذي باعه من المحجور عليه ، من غير تقسيم له بينه وبين سائر الغرماء ، وهذا نفع قد ترتب على هذه الشهادة .
هذا إذا كان المدين محجورا عليه .
وهل تقبل قبل الحجر عليه ؟ قيل : تقبل مطلقا ، وقيل : لا تقبل إن كان معسرا ، لأن أثر الشهادة حينئذ ليس إلا اثبات المطالبة لنفسه ، لأن المعسر ينظر ولا يطالب قلت : ليس اثبات المطالبة لنفسه نفعا ترد به الشهادة ، بل يترتب على هذه الشهادة ، ملكية المعسر للشئ ، ولا يجب عليه أداء الدين منه ، كما لا يجوز على الدائن المطالبة ما دام معسرا ، فالقول الأول هو الظاهر .
< فهرس الموضوعات > ج - شهادة السيد لعبده < / فهرس الموضوعات > والثالث : شهادة السيد لعبده قال : ( والسيد لعبده المأذون ) .
أقول : وجه ذلك هو أن العبد وما في يده لمولاه فإذا شهد له كانت الشهادة لنفسه ، ولذا اختلفوا في الشهادة للعبد المكاتب على قولين ، فقيل بالقبول لانتفاء سلطنته عنه ، وقيل بالعدم لظهور التهمة بعجز العبد خصوصا المشروط . قلت :
هذه شبهة مصداقية للعجز ، لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه ، والمرجع بعد عدم امكان الرجوع إلى عمومات قبول شهادة العدل ، ولا عمومات عدم قبول شهادة المتهم هو أصالة عدم قبول الشهادة ، فالأقوى القول الثاني لما ذكرنا ، لا لما ذكروه .
< فهرس الموضوعات > د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه < / فهرس الموضوعات > والرابع : شهادة الوصي فيما هو وصى فيه قال : ( والوصي فيما هو وصي فيه ) .

157

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست