responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140


تقديمه على المكاتبة ، لأنها أصح بلا كلام .
كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة وإن كان مقدما على اطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة ، لأنه ناظر إلى تلك الاطلاقات ولا بالتقييد ، لأنه من قبيل تخصيص المورد ، وهو مستهجن إلا أن يقال بأن الإمام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال ، بل ذكر الحكم بصورة العموم ، لكنه خلاف الظاهر .
وحمل الفقيه الهمداني المكاتبة على الغالب ، أي أن الغالب في القلنسوة أن تكون من حرير ، وهو كما ترى ، لأن السؤال قد وقع عن القلنسوة ، واعطاء الجواب عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارف ، بل يمكن أن يكون من الاغراء بالجهل إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوة غير الحرير .
كما أن حمل المكاتبة على التقية غير تام ، لأن العامة يقولون بجواز الصلاة في ذلك [1] فقوله عليه السلام ( لا تحل ) الظاهر في الحرمة الوضعية ينافي التقية .
بقي حمل المكاتبة على الكراهة ، بقرينة خبر الحلبي ، وفيه : أن لسان النهي عام ، لأنه قال : ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) ، فهو من الأدلة الدالة على عدم جواز الحرير مطلقا ، فيتوقف حمله على الكراهة على القول بعموم المجاز فيه ، بأن استعملت الهيئة في الجامع بين الحرمة والكراهة ، فتكون الحرمة لما تتم فيه الصلاة ، والكراهة لما لا تتم فيه ، لكن الحمل على عموم المجاز فيه مشكل .



[1] انظر الخلاف للشيخ 1 / 190 .

140

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست