تقديمه على المكاتبة ، لأنها أصح بلا كلام . كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة وإن كان مقدما على اطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة ، لأنه ناظر إلى تلك الاطلاقات ولا بالتقييد ، لأنه من قبيل تخصيص المورد ، وهو مستهجن إلا أن يقال بأن الإمام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال ، بل ذكر الحكم بصورة العموم ، لكنه خلاف الظاهر . وحمل الفقيه الهمداني المكاتبة على الغالب ، أي أن الغالب في القلنسوة أن تكون من حرير ، وهو كما ترى ، لأن السؤال قد وقع عن القلنسوة ، واعطاء الجواب عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارف ، بل يمكن أن يكون من الاغراء بالجهل إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوة غير الحرير . كما أن حمل المكاتبة على التقية غير تام ، لأن العامة يقولون بجواز الصلاة في ذلك [1] فقوله عليه السلام ( لا تحل ) الظاهر في الحرمة الوضعية ينافي التقية . بقي حمل المكاتبة على الكراهة ، بقرينة خبر الحلبي ، وفيه : أن لسان النهي عام ، لأنه قال : ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) ، فهو من الأدلة الدالة على عدم جواز الحرير مطلقا ، فيتوقف حمله على الكراهة على القول بعموم المجاز فيه ، بأن استعملت الهيئة في الجامع بين الحرمة والكراهة ، فتكون الحرمة لما تتم فيه الصلاة ، والكراهة لما لا تتم فيه ، لكن الحمل على عموم المجاز فيه مشكل .