وللجواز : بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السروايل ويصلى فيه ) [1] . أما المكاتبة فلا كلام في صحتها سندا ، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب ( أحمد بن هلال العبرتائي ) فإنه ضعيف ، وأجيب : بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب بالخبر [2] ، إلا أنه لا سبيل إلى
[1] وسائل الشيعة 3 / 272 الباب 14 من أبواب لباس المصلي . [2] أقول : الكلام في ( أحمد بن هلال ) طويل ، فمن الأصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهب ضعيفا ، ومنهم من يعتمد عليه ، لأن فساد المذهب لا يضر بعد وثاقة الراوي . قلت : إن كان منشأ تضعيف من ضعفه هو الفساد في العقيدة وإنه في نفسه ثقة أمكن الاعتماد على خبره بناءا على أن فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة كما عليه بعض مشايخنا . وراجع المستمسك 5 / 365 . معجم رجال الحديث 2 / 367 .