responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 139


وللجواز : بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السروايل ويصلى فيه ) [1] .
أما المكاتبة فلا كلام في صحتها سندا ، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب‌ ( أحمد بن هلال العبرتائي ) فإنه ضعيف ، وأجيب :
بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب بالخبر [2] ، إلا أنه لا سبيل إلى



[1] وسائل الشيعة 3 / 272 الباب 14 من أبواب لباس المصلي .
[2] أقول : الكلام في ( أحمد بن هلال ) طويل ، فمن الأصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهب ضعيفا ، ومنهم من يعتمد عليه ، لأن فساد المذهب لا يضر بعد وثاقة الراوي . قلت : إن كان منشأ تضعيف من ضعفه هو الفساد في العقيدة وإنه في نفسه ثقة أمكن الاعتماد على خبره بناءا على أن فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة كما عليه بعض مشايخنا . وراجع المستمسك 5 / 365 . معجم رجال الحديث 2 / 367 .

139

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست