والثالث : عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات . فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) [1] . والرابع : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ) [2] . وأجاب الشيخ بقوله : ( وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن
[1] وسائل الشيعة 12 / 84 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . فيه ( علي ابن أبي حمزة ) . [2] وسائل الشيعة 12 / 85 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . وسنده معتبر .