إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ، ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح ) . أقول : حاصل كلامه في الوجه الأول تخصيص أخبار المنع بما عدا القرآن ومن الواضح أن التخصيص معناه حفظ دلالتها على المنع في غير مورد التخصيص ، فهو قائل بالحرمة في الجملة . وحاصل كلامه في الوجه الثاني الجواب عن أخبار المنع بوجوه ، أحدها : منع صدق ( الغناء ) في القرآن ونحوه والثاني انصراف أخبار المنع عن القرآن ونحوه ، والثالث : التخصيص . وفي المكاسب وجه رابع ( ظاهر عبارته أنه للكفاية ولكن ليس فيها ، ولعل نسخ الكفاية مختلفة ) حيث قال : ( على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار ، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل ، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه ، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح ) وحاصله : تعارض أدلة الموضوعين في مادة الاجتماع وتساقطهما ، فإن كان اجماع على حرمة الغناء بالقرآن فهو وإلا فالأصل الإباحة . أقول : أما الوجه الأول فواضح البطلان ، لعدم الفرق في الصدق بين القرآن وغيره لغة وعرفا . وأما الوجه الثاني فكذلك ، لما ورد في الأخبار المجوزة نفسها من النهي عن التغني بالقرآن ، فكيف يقال بانصراف أدلة التحريم عن القرآن ؟ . وأما الرابع فكذلك ، لأنه متى اجتمعت الحرمة مع غير الوجوب فلا اشكال في تقدم دليل الحرمة ، ولا معنى للتعارض بينهما والتساقط ، فلا تصل