responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ، ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح ) .
أقول : حاصل كلامه في الوجه الأول تخصيص أخبار المنع بما عدا القرآن ومن الواضح أن التخصيص معناه حفظ دلالتها على المنع في غير مورد التخصيص ، فهو قائل بالحرمة في الجملة .
وحاصل كلامه في الوجه الثاني الجواب عن أخبار المنع بوجوه ، أحدها : منع صدق ( الغناء ) في القرآن ونحوه والثاني انصراف أخبار المنع عن القرآن ونحوه ، والثالث : التخصيص .
وفي المكاسب وجه رابع ( ظاهر عبارته أنه للكفاية ولكن ليس فيها ، ولعل نسخ الكفاية مختلفة ) حيث قال : ( على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار ، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل ، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه ، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح ) وحاصله : تعارض أدلة الموضوعين في مادة الاجتماع وتساقطهما ، فإن كان اجماع على حرمة الغناء بالقرآن فهو وإلا فالأصل الإباحة .
أقول : أما الوجه الأول فواضح البطلان ، لعدم الفرق في الصدق بين القرآن وغيره لغة وعرفا .
وأما الوجه الثاني فكذلك ، لما ورد في الأخبار المجوزة نفسها من النهي عن التغني بالقرآن ، فكيف يقال بانصراف أدلة التحريم عن القرآن ؟ .
وأما الرابع فكذلك ، لأنه متى اجتمعت الحرمة مع غير الوجوب فلا اشكال في تقدم دليل الحرمة ، ولا معنى للتعارض بينهما والتساقط ، فلا تصل

101

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست