وأما الحد فإن كان في حقوق الله فلا يسقط إلا إذا تاب قبل أن يؤخذ إلى الحاكمي كما في الأخبار [1] ، وإن كان في حقوق الناس يسقط بعفو صاحبه ، وإلا فلا يسقط سواء تاب أولا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فهو يسقط بعفو المقذوف ، كما يرتفع الفسق وتقبل شهادته بالتوبة . حد توبة القاذف إنما الكلام في حد التوبة ومعنى الاصلاح المذكور في الآية ، أما ( التوبة ) فالآية ساكتة عن حدها وكلمات الأصحاب مختلفة فيه : قال المحقق : ( وحد التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا . وقيل : يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا . والأول مروي ) ولننظر في أخبار المسألة : 1 - أبو الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه . قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ) [2] . 2 - القاسم بن سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الأخير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل
[1] في الوسائل : ( باب إن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ) ج 18 / 327 ومن ذلك صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ) . [2] وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . فيه ( محمد بن الفضيل )