responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79


وأما الحد فإن كان في حقوق الله فلا يسقط إلا إذا تاب قبل أن يؤخذ إلى الحاكمي كما في الأخبار [1] ، وإن كان في حقوق الناس يسقط بعفو صاحبه ، وإلا فلا يسقط سواء تاب أولا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فهو يسقط بعفو المقذوف ، كما يرتفع الفسق وتقبل شهادته بالتوبة .
حد توبة القاذف إنما الكلام في حد التوبة ومعنى الاصلاح المذكور في الآية ، أما ( التوبة ) فالآية ساكتة عن حدها وكلمات الأصحاب مختلفة فيه : قال المحقق : ( وحد التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا . وقيل : يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا . والأول مروي ) ولننظر في أخبار المسألة :
1 - أبو الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه . قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ) [2] .
2 - القاسم بن سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الأخير ، أتجوز شهادته ؟
قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل



[1] في الوسائل : ( باب إن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ) ج 18 / 327 ومن ذلك صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ) .
[2] وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . فيه ( محمد بن الفضيل )

79

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست