مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم ، بل لا يجوز مخالفة كل اجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد . ومثل الاجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصه أو الخبر المتواتر المعلوم . ( المسألة الثانية ) ( في عدم قبول شهادة القاذف ) قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت ) أقول : الأصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) [1] . وتدل على ذلك الأخبار المستفيضة ، وقد قام الاجماع بقسميه عليه . وإنما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف ، وأما مع أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا ، ولو أقيم ولم يتب لم تقبل . اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وهم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين وبين من أرجعه إلى الثالثة وهي : ( أولئك هم الفاسقون )