responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 78


مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم ، بل لا يجوز مخالفة كل اجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد .
ومثل الاجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصه أو الخبر المتواتر المعلوم .
( المسألة الثانية ) ( في عدم قبول شهادة القاذف ) قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت ) أقول : الأصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) [1] . وتدل على ذلك الأخبار المستفيضة ، وقد قام الاجماع بقسميه عليه .
وإنما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف ، وأما مع أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا ، ولو أقيم ولم يتب لم تقبل .
اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وهم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين وبين من أرجعه إلى الثالثة وهي : ( أولئك هم الفاسقون )



[1] سورة النور : 4 - 5 .

78

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست