responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70


اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فترك الجميع ، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك ، نعم لو تركها أحيانا لم يضر ) لكن الانصاف - وفاقا للجواهر عدم خلوه من البحث إن لم يكن اجماعا ، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات ، أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما فضلا عن ترك صنف منهما ، ولو للتكاسل والتثاقل منه .
واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه ، يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون كما هو واضح .
هل تعتبر المروة ؟
بقي شئ : وهو أن المحقق قدس سره لم يتعرض للمروة فهل هي جزء من العدالة أو شرط في قبول الشهادة أو لا ؟
قال في الجواهر : كأن المحقق لم يجعل ترك المروة قادحا في العدالة أو يتوقف في ذلك ، وهو قول محكي عن بعض العلماء ، من حيث إن منافيها مناف للعادة لا الشرع .
والمحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة فالمشهور على أنها شطر من العدالة ، وقيل هي خارجة عنها لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة ، قد أغرب العلامة في القواعد حيث جمع بين الأمرين ، فجعلها جزء من العدالة ثم جعلها شرطا آخر كالعدالة لقبول الشهادة هذا بالنسبة إلى الأقوال [1] . وأما معنى المروة ففي اللغة : الانسانية أو



[1] كما في الجواهر . وفي رسالة الشيخ الأعظم : المشهور بين من تأخر عن العلامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة ، وهو الذي يلوح من عبارة المبسوط أما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلامة فلا دلالة فيه بل ولا اشعار على ذلك . وممن لم يعتبر المروة في العدالة : المحقق في الشرائع والنافع ، وتبعه العلامة في الارشاد وولده في موضع من الايضاح ، وهو ظاهر الشهيد في النكت . قال الشيخ : والحاصل أنه لو ادعى المتتبع أن المشهور بين من تقدم على العلامة عدم اعتبار المروة في العدالة ، خصوصا في غير الشاهد لم يستبعد ذلك منه ، لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ . وأما الشيخ فالعدالة المذكورة في كلامه لا تنطبق على ما ذكره المتأخرون . قال : وينبغي الجزم بعدم اعتبارها في العدالة المعتبرة في الإمام

70

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست