responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69


قال في المسالك : على أن القائل بالاحباط يعتبر الأكثر من الطاعة والمعصية فيثبته أجمع ، أو يثبت ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع المعاصي فربما كانت المعصية المخصوصة على هذا مما يحبط عن شخص أو يبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة ، فلا يتحقق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي . ومن ثم أطلق على هذا الفهم الوهم ، وجعله حقيقا بالاعراض عنه .
ثم على تقدير اطلاق القائلين بالاحباط لفظة ( الصغيرة ) على ما يمحى بالذنوب ، فهو اصطلاح لهم ، واطلاقها عند الفقهاء على ما ذكرنا - بحسب ما يدل عليه الكتاب والسنة اصطلاح آخر ، ولكل فريق اصطلاح .
هل يقدح ترك المندوبات ؟
قال : ( ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن ) أقول : ظاهر العبارة كفاية اتيان بعض المندوبات ، لكن في المسالك : ( لو

69

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست