responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 460


بموت الموصي ، وكل أمر مشكل فيه القرعة . والثاني : القسمة بينهما ، لأنه مال قد انحصر فيهما ، ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما ، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها ، والقرعة لا يخلو من قوة .
ووافقه صاحب الجواهر .
قلت : إذا كان اطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البينة المرددة لزم قبول الشهادة بالرجوع .
أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ ، بل قال : " وعندنا يقرع بين الأولين " وحينئذ يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة ، ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها .
وهنا احتمال آخر وهو بطلان الوصيتين معا ، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوما ، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل .
هذا ، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا ، كما هو واضح .
" المسألة الخامسة " ( في ما إذا ادعى العبد العتق وأقام البينة ) قال المحقق قدس سره : ( إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية . قال في المبسوط : يفرق .
وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من اثبات حقه باليمين .
وفي الكل اشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى ) .
أقول : قال الشيخ : " إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك ولم يعرف الحاكم عدالتهما ، فقال له

460

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست