بموت الموصي ، وكل أمر مشكل فيه القرعة . والثاني : القسمة بينهما ، لأنه مال قد انحصر فيهما ، ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما ، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها ، والقرعة لا يخلو من قوة . ووافقه صاحب الجواهر . قلت : إذا كان اطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البينة المرددة لزم قبول الشهادة بالرجوع . أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ ، بل قال : " وعندنا يقرع بين الأولين " وحينئذ يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة ، ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها . وهنا احتمال آخر وهو بطلان الوصيتين معا ، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوما ، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل . هذا ، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا ، كما هو واضح . " المسألة الخامسة " ( في ما إذا ادعى العبد العتق وأقام البينة ) قال المحقق قدس سره : ( إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية . قال في المبسوط : يفرق . وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من اثبات حقه باليمين . وفي الكل اشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى ) . أقول : قال الشيخ : " إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك ولم يعرف الحاكم عدالتهما ، فقال له