< فهرس الموضوعات > الثالثة : في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف ؟ < / فهرس الموضوعات > " المسألة الثالثة " ( في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو . كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ) . أقول : لا كلام في هذه المسألة ، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به ، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى ، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال . < فهرس الموضوعات > الرابعة : في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما < / فهرس الموضوعات > " المسألة الرابعة " ( في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين ) قال المحقق قدس سره : ( لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو ) . أقول : قال في المسالك : وجه ما اختاره الشيخ من البطلان إن الابهام يمنع قبول الشهادة . ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه . ووراء قول الشيخ وجهان آخران أحدهما : القرعة لأنه أمر مشكل ، والمستحق في نفس الأمر أحدهما ، ونسبتهما إليه على السواء ، وقد تعذر علمه