responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > الثالثة : في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف ؟
< / فهرس الموضوعات > " المسألة الثالثة " ( في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو . كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ) .
أقول : لا كلام في هذه المسألة ، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به ، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى ، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما < / فهرس الموضوعات > " المسألة الرابعة " ( في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين ) قال المحقق قدس سره : ( لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو ) .
أقول : قال في المسالك : وجه ما اختاره الشيخ من البطلان إن الابهام يمنع قبول الشهادة . ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه .
ووراء قول الشيخ وجهان آخران أحدهما : القرعة لأنه أمر مشكل ، والمستحق في نفس الأمر أحدهما ، ونسبتهما إليه على السواء ، وقد تعذر علمه

459

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست