responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 457


المسألتين ، لأنه إذا شهد الوارث بالرجوع عن الأول لا يقول ببقاء الموصى به على ملك الميت حتى ينتقل إلى الوارث فيكون متهما في شهادته ، بل يشهد برجوعه عن الأول إلى الثاني ، فلا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ليكون متهما .
وأما اشتراط شهادة جميع الورثة فظاهر الوجه ، لأنه إذا شهد بعضهم فقد أقر بانعتاق العبد بقدر سهمه ، وحينئذ يقرع بين هذا المقدار وكل العبد الآخر ، فإذا شهد جميعهم فقد أقروا كلهم بعتق العبد كله .
وأما اشتراط كون الشاهدين من الورثة عدلين في المسألة الثانية فظاهر الوجه كذلك ، لأن شهادتهما بالرجوع سواء كانت بعد دعوى الموصي له ذلك أو لا ليست بمنزلة الاقرار ، فيعتبر فيهما العدالة .
وأما قول الجواهر : لكن اشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون الورثة هتم المدعى عليهم في المسألتين . ففيه : أن المدعى عليه هو الموصى له الأول ، والمدعي هو الموصى له الثاني ، والوارثان شاهدان . فليس الورثة المدعى عليهم في المسألة الثانية .
" المسألة الثانية " ( في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان بالرجوع إلى عمرو ) قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : تقبل شهادة الرجوع ، لأنهما لا يجران نفعا . وفيه اشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريمان للمدعي ) .
أقول : يقول المحقق قدس سره بأن المال يؤخذ من يده الورثة على كل حال

457

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست