responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 448


أقول : قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود حتى الزائد منهم في الحكم وثبوت الحق ، لاشتراك كل واحد منهم في السببية له ، والسبب أقوى من المباشر ، وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم ، الذي جاء فيه " يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه " .
وعليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا ، ضمن كل واحد منهم الثلث ، ولو رجع الثالث الزائد منفردا ، وفاقا للشيخ وابن سعيد والجواهر ، بل فيه :
لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف ، كما إنا لم نعرف له وجها إلا ما ذكره . وفيه : ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع ، والصحيح السابق .
وهذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات لنصف السدس . وأنه لا وجه للاشكال فيه .
" الفرع الثالث " ( لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم ، لاحتمال التجدد بعد الحكم . ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض ) .
أقول : هذا الفرع يشتمل على مطالب .
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض وعدمه وذلك لأنه لو حكم الحاكم ببينة ، فقامت بينة بجرح تلك البينة ، فالبينة

448

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست