responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430


التحرير لضمان أجرة الحيلولة إن كانت . ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليما ومكاتبا .
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة ، فحكم الحاكم ، أعتق العبد وملك المولى المال لأنه يؤدي من كسبه ، وضمن الشاهدان القيمة .
ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع .
والأمة إن استولدت لا تباع إلا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى ، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا تستعاد الغرامة من المولى إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى .
أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة ؟ في كشف اللثام والجواهر احتمال . أي : لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ . ولكنه مشكل . والله العالم .
" المسألة السادسة " ( في بعض أحكام شهادة الزور ) قال المحقق : ( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر غرم الشهود ، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد . ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود ، وكان القصاص على الولي ) .
أقول : إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلاف ميزان الحكم ، بل هو أولى بالنقض من تبين فسق الشهود .
وحينئذ فإن كان مورد الحكم مالا استعيد إلى المشهود عليه ، فإن تعذر

430

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست