responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 415


الثلاثة بالحدود .
وكيف كان فإنه يضعف بأن ما ذكره وجها للالحاق لا يصلح معارضا للدليل لأن دليل الدرء مخصوص بالحدود ، وعظم خطر الأمور المذكورة وإن كان صحيحا لا يستوجب الحاقها بالحدود إلا مع القطع بالملاك .
الصورة الرابعة : أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه قائمة .
وفي هذه الصورة قولان . قال المحقق : ( أما لو حكم وسلم ، فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين . وفي النهاية : ترد على صاحبها . والأول أظهر ) .
أقول : إن الحكم بعدم نقض الحكم في صورة تسليم المحكوم به إلى المحكوم له أولى من الحكم به في صورة عدم استيفائه له . وأما ضمان الشاهدين فلأن الحكم المستند إلى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملك المحكوم عليه ، فهو كالتلف نظير الالقاء في البحر ، ورجوع الشاهدين كالاقرار بالاتلاف ، فهما ضامنان لهذا المال .
وهذا القول هو الأصح وفاقا للمحقق بل المشهور بل قيل : إن عليه عامة المتأخرين بل والقدماء كما في الجواهر .
وذهب الشيخ في النهاية إلى نقض الحكم ورد العين على صاحبها حيث قال : وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به ، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه ، فإن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، ولم يلزما شيئا " وقد تبعه عليه بعضهم .
قال في الجواهر : لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد [1] ، بل



[1] أقول : أما الوجوه فقد ذكرها صاحب المستند وأجاب عنها وهذا نص عبارته : واستدل لهم بأن الحق ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصا ، ولأن الحكم دوامه يكون بدوام شهادتهما كما أن حدوثه كان بحدوثها . ( قال ) : والأول عين النزاع ، والقياس على القصاص مع الفارق ، لأن الشبهة في القصاص مؤثرة . والأخير يصح لو قلنا بأن العلة المبقية هي العلة الموجدة ، وهو غير لازم . وأما جامع المقاصد فليس فيه كتاب الشهادات ، ولعل المراد هو كتاب الجامع للشرائع لابن سعيد الحلي . أنظر ص 546 منه . وأما الاستدلال بخبر جميل فهو في الكفاية حيث استدل به لهذا القول معبرا عنه بالصحيحة ثم قال : ولا يبعد ترجيح هذا القول . قال في المستند : وهو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين غفلة واضحة . فذكر ما قال صاحب الجواهر .

415

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست