responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38


قبول شهادة الذمي في الوصية قال المحقق : ( نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وباشتراطه رواية مطرحة ) ذكر نصوص المسألة أقول : ينبغي أن نورد أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات البحث فيها :
في الوسائل باب : [ قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثني ] :
1 - أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [ الملل ] على المسلمين ) [1] .
2 - سماعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال لا تجوز إلا على ملتهم . ) [2] وفي باب : [ أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت ] روايات نذكر بعضها . ولا يخفى أنه لا اطلاق لهذا العنوان ، لأنه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة السابقة مع تحقق الاسلام حين أداء الشهادة ، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقا . ومن أخبار هذا الباب :
1 - صفوان بن يحيى : ( إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد



[1] وسائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . موثق .

38

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست