قلت : يعني خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : ( إن عليا قال : لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن ) قال في الوسائل : ( حمله الشيخ على التقية . وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل ، بل لا بد من شاهدين ) . والوجه هو الحمل الثاني ، لأن التقية إن كانت من علي عليه السلام فهو لم يكن في تقية ، وإن كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام فاسناد المطلب إلى علي عليه السلام كذب والعياذ بالله ، وهذا وجه اشكال الحمل على التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر . 4 - في مراتب التحمل قال المحقق قدس سره ( وللتحمل مراتب ، أتمها أن يقول شاهد الأصل : أشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا . وهو الاسترعاء ) . أقول : إن الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فإنه رحمه الله قال : ( أما التحمل وهو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل فإنه يصح بأحد أسباب ثلاثة : أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فأشهد على شهادتي ، فهذا هو الاسترعاء . الثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته . الثالث : أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار