responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 334


ثم قال رحمه الله : نعم قد يحتمل أن يراد في الآية بناء على إرادة من تلبس بالشهادة منها الإشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة ، وهو أن من دعي إلى تحمل الشهادة فتحملها وجب عليه إقامتها ، ومن تحملها بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا في صورة خاصة ، وهي إذا علم الظلم ، وحينئذ فيكون المعنى ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا دعوا إلى تحملها وإلا فلا يجب ، فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبورة مع الآية .
قال : إلا أنه خلاف ما تقدم في النصوص الواردة في تفسيرها .
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني ؟
قال المحقق قدس سره ( والوجوب على الكفاية ، فلا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل ) أقول : قد اختلف القائلون بوجوب التحمل على قولين ، فالشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم على الكفائية والمفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة وغيرهم على العينية ، وقد نسب صاحبا الرياض والجواهر القول الأول إلى كافة المتأخرين .
وقد استدل للأول في الجواهر بالأصل ، وبأولوية التحمل بالكفائية من الأداء الذي ستعرف استفاضة الاجماع على كفائيته .
لكن ظاهر الآية الكريمة والأخبار هو الثاني كما اعترف به صاحب الرياض - الذي رجح الأول لاطباق المتأخرين عليه وبهذه الأدلة ينقطع الأصل .
على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو الاشتغال ، إذ الأصل في الواجبات هو النفسية والعينية والتعيينية ، اللهم إلا أن يكون العمل مما لا يقبل التكرار كدفن الميت .

334

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست