وسلم أنه قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) [1] . هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها . وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فإنه يستبيح ما حكم له ، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد . نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه ، كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس ، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة فيها . ( المسألة الثالثة ) ( إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه . وقيل : لا يجب ، والأول مروي ) . أقول : القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر ، القول بالعدم هو لابن إدريس ، وفي الجواهر عن الرياض : إنه له خاصة . استدل للوجوب بوجوه : الأول : أن تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها
[1] انظر وسائل الشيعة 18 / 169 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم .