responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 328


وسلم أنه قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) [1] .
هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها .
وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فإنه يستبيح ما حكم له ، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد .
نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه ، كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس ، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة فيها .
( المسألة الثالثة ) ( إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه .
وقيل : لا يجب ، والأول مروي ) .
أقول : القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر ، القول بالعدم هو لابن إدريس ، وفي الجواهر عن الرياض : إنه له خاصة .
استدل للوجوب بوجوه :
الأول : أن تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها



[1] انظر وسائل الشيعة 18 / 169 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم .

328

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست