صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك ، لكنه لا يخلو من اشكال ) لكن الظاهر كون البحث لفظيا . قال : ( وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور ، والأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به ، وأنه لا يسهو في مثله ) أقول : يدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل ( ممن ترضون من الشهداء ) قال : ( ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح ) [1] . الوصف الثالث : الايمان قال المحقق قدس سره : ( الثالث : الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام لا على مؤمن ولا على غيره ، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة ) . أقول : إن الايمان بالمعنى الأخص الذي هو الاقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من الأوصاف المعتبرة في الشاهد بلا خلاف . فلا تقبل شهادة
[1] هذا الخبر عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، وفي اعتبار هذا التفسير خلاف بين العلماء ، وقد استدل في المستند لالحاق المغفل بالمجنون بالتعليل الوارد في الموثقة عن محمد بن مسلم في عدم قبول شهادة السائل بكفه حيث قال عليه السلام : ( لأنه لا يؤمن على الشهادة ) وبمرسلة يونس : ( فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته . ) وفي الرياض عدم وجدان الخلاف بين المتأخرين في هذا الحكم .