responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 318


كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا قال المحقق قدس سره : ( وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع ) .
أقول : قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الأشهر بل عامة من تأخر ، بل في كشف اللثام والجواهر نسبته إلى المشهور . واستدل له بوجوه منها :
الأول ما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات بل في الجواهر دعوى القطع به من الكتاب والسنة من اعتبار المرأتين بالرجل ، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين .
الثاني الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا ، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا كما في الرياض ، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين ، وكلا من قال بلزومه عين الأربع .
الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . فإنها تدل على أن الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة .
وعن ابن الجنيد : كل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة ، كالعذرة والاستهلال والحيض . ولا يقضى به الحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك .
وعن المفيد : تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال .
وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة ما مؤنة قبلت شهادتها فيه .
وتبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة .
وعن متاجر التحرير : لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري إنها

318

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست