responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314


اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين ، خلافا للتذكرة فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد . وفيه : أنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين بل ظاهر الأدلة خلافه ، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض . ) ب - في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقال الاثنتين أو الربع لكونه المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن امرأة أو لا يثبت بشهادته شئ أصلا وقوفا فيما خالف الأصل على مورده وجوه . أما الأول ففي الجواهر أنه لم نجد به قائلا وإن كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه . وأما الثاني فهو مختار العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك والسيد في الرياض . وأما الثالث فهو مختار الفخر في الايضاح وتبعه صاحبا المستند والجواهر . وهو المختار . للأصل بعد حرمة القياس ، ودعوى الأولوية متوقفة على تنقيح المناط القطعي .
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به ؟
ج - هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية ، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز ؟ وجهان فقال صاحبا الجواهر والمستند بالعدم تبعا للمسالك . وقال كاشف اللثام بالجواز .
واستدل في المستند بكونه كذبا ، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا ، قال في الجواهر : وربما يؤيده أنه سئل الصادق في المرسل يونس ( عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ . وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي

314

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست