responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 312


وهنا فروع :
1 - هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات ؟ الظاهر بعد حرمة القياس والاستحسان وعدم إحاطة العقل بملاكات الأحكام هو الوقوف على مورد النص .
ب - هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الآثار الأخرى من النسب والمحرمية ونحوهما لو بقي وكبر ؟ الظاهر العدم ، والوقوف على حد دلالة النص ، وعدم ترتيب الآثار الأخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الإرث ملازمة ، ، فيكون المورد من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه ، بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمة لثبت تمام الإرث لأربعة . فالحكم تعبد محض .
ج - إن ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) [1] محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الأدلة الأخرى .
د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة ؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو ( القابلة ) ، ولعله من هنا خص المحقق في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب ، لكن يدل على ما ذهب إليه هنا خبر سماعة قال : ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) [2] . وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام : ( ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ) [3] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 160 الباب 24 شهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 263 الباب 24 . شهادات . موثق .
[3] أقول : من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها ، باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته . فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا الاستدلال .

312

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست